المحقق الكركي
135
جامع المقاصد
يحل قبل تجدد الثانية ، أو بعدها وإن لم يتميز على رأي . ويقدم حق المجني عليه وإن تأخر على حق المرتهن ، فيقتص في العمد ، أو يسترق الجميع ، أو مساوي حقه فالباقي رهن وفي الخطأ إن فكه مولاه فالرهن بحاله ، وإن سلمه فللمجني عليه استرقاقه ، وبيعه ، أو بيع مساوي حقه فالباقي رهن .
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 242 . ( 2 ) التذكرة 2 : 39 .